باب الرضاع .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت
nindex.php?page=hadith&LINKID=705569جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن nindex.php?page=showalam&ids=267سالما كان يدعى لأبي حذيفة ، وإن الله عز وجل قد أنزل في كتابه nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادعوهم لآبائهم وكان يدخل علي ، وأنا فضل ، ونحن في منزل ضيق فقال : nindex.php?page=treesubj&link=12879أرضعي سالما تحرمي عليه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وفي رواية له قالت وكيف أرضعه ، وهو رجل كبير ، وكان قد شهد
بدرا ، وفي رواية له
nindex.php?page=hadith&LINKID=705828فقالت إنه ذو لحية فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة ، وله (أن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة ، وقلن
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، والله ما نرى هذه إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=267لسالم خاصة)
nindex.php?page=showalam&ids=13948، وللترمذي ، وصححه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=663442nindex.php?page=treesubj&link=12905لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام nindex.php?page=showalam&ids=14269، وللدارقطني بإسناد جيد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=30755nindex.php?page=treesubj&link=12880لا رضاع إلا ما كان في الحولين .
بَابُ الرَّضَاعِ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=705569جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=267سَالِمًا كَانَ يُدْعَى لِأَبِي حُذَيْفَةَ ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=5ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ ، وَأَنَا فُضُلٌ ، وَنَحْنُ فِي مَنْزِلٍ ضَيِّقٍ فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=12879أَرْضِعِي سَالِمًا تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ ، وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ
بَدْرًا ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=705828فَقَالَتْ إنَّهُ ذُو لِحَيَّةٍ فَقَالَ أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ مَا فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ ، وَلَهُ (أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَقُولُ أَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، وَاَللَّهِ مَا نَرَى هَذِهِ إلَّا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=267لِسَالِمٍ خَاصَّةً)
nindex.php?page=showalam&ids=13948، وَلِلتِّرْمِذِيِّ ، وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=663442nindex.php?page=treesubj&link=12905لَا يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنْ الثُّدِيِّ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14269، وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=30755nindex.php?page=treesubj&link=12880لَا رَضَاعَ إلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ .