ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من مس الفرج ، إنما هو الوضوء الذي لا تجوز الصلاة إلا به 
 1115  - أخبرنا  الفضل بن الحباب الجمحي  قال : حدثنا  مسلم بن إبراهيم  قال : حدثنا علي بن المبارك  عن  هشام بن عروة  عن  أبيه  عن بسرة  ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مس فرجه فليعد الوضوء   . 
قال  أبو حاتم   : لو كان المراد منه غسل اليدين - كما قال بعض الناس - لما قال صلى الله عليه وسلم : فليعد الوضوء ، إذ الإعادة لا تكون إلا للوضوء الذي هو للصلاة . 
				
						
						
