[ ص: 401 ] ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة ، بأن الوضوء إنما يجب من مس الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر المس أو كان بينهما حائل 
 1118  - أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدل  بالفسطاط  ، وعمران بن فضالة الشعيري  بالموصل  ، قالا : حدثنا  أحمد بن سعيد الهمداني  قال : حدثنا  أصبغ بن الفرج  قال : حدثنا  عبد الرحمن بن القاسم  عن يزيد بن عبد الملك  ،  ونافع بن أبي نعيم القارئ  عن  المقبري  عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ، وليس بينهما ستر ولا حجاب ، فليتوضأ   .  [ ص: 402 ] 
قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : احتجاجنا في هذا الخبر  بنافع بن أبي نعيم  دون يزيد بن عبد الملك النوفلي  لأن يزيد بن عبد الملك  تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء . 
				
						
						
