[ ص: 410 ] ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل ، إنما هو الوضوء المفروض للصلاة دون غسل اليدين 
 1128  - أخبرنا  عبد الله بن محمد الأزدي  قال : حدثنا  إسحاق بن إبراهيم  قال : أخبرنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  الثوري  عن  الأعمش  عن عبد الله بن عبد الله الرازي  عن  عبد الرحمن بن أبي ليلى  عن  البراء  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أنصلي في أعطان الإبل ؟ قال : لا ، قيل : أنصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم ، قيل : أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، قيل : أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : لا   . 
قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : في سؤال السائل عن الوضوء  [ ص: 411 ] من لحوم الإبل ، وعن الصلاة في أعطانها ، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الجوابين : أرى البيان أنه أراد الوضوء المفروض للصلاة ، دون غسل اليدين ، ولو كان ذلك غسل اليدين من الغمر لاستوى فيه لحوم الإبل والغنم جميعا ، وقد كان ترك الوضوء مما مسته النار ، وبقي المسلمون عليه مدة ، ثم نسخ ذلك ، وبقي لحوم الإبل مستثنى من جملة ما أبيح بعد الحظر الذي تقدم ذكرنا له . 
				
						
						
