ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى ، مما أبيح من ترك الوضوء ، مما مست النار
1156 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال : حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، توضأ من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض [ ص: 433 ] الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا .


