ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو المستثنى ، مما أبيح من ترك الوضوء ، مما مست النار 
 1156  - أخبرنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة  قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي  قال : حدثنا  أبو عوانة  عن  عثمان بن عبد الله بن موهب  عن جعفر بن أبي ثور  عن  جابر بن سمرة  ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ ، قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : نعم ، توضأ من لحوم الإبل ، قال : أصلي في مرابض  [ ص: 433 ] الغنم ؟ قال : نعم ، قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : لا   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					