ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما
1188 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره ، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب ، تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت ، فقال : من هذه ؟ قلت : أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا يا أم [ ص: 461 ] هانئ . فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، ثم انصرف ، فقلت له : يا رسول الله ، زعم ابن أمي علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أنه قاتل رجلا أجرته : فلان ابن هبيرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، وذلك ضحى .


