ذكر البيان بأن المغتسل جائز أن يستره عند اغتساله امرأة يكون لها محرما 
 1188  - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان  قال : أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله  ، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب  أخبره ، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب  ، تقول : ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة  ابنته تستره بثوب ، قالت : فسلمت ، فقال : من هذه ؟ قلت : أم هانئ بنت أبي طالب  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مرحبا يا أم  [ ص: 461 ] هانئ   . فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ملتحفا في ثوب واحد ، ثم انصرف ، فقلت له : يا رسول الله ، زعم ابن أمي  علي بن أبي طالب  رضوان الله عليه أنه قاتل رجلا أجرته : فلان ابن هبيرة  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ  ، وذلك ضحى   . 
				
						
						
