ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة .
1230 - أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال : حدثنا حرملة بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب ، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر : أي ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت ، قال عمر : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله [ ص: 31 ] عليه وسلم ، كان يأمر بالغسل .
[ ص: 32 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها ، لأن عمر بن الخطاب ، كان يخطب ، إذ دخل المسجد عثمان بن عفان ، فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره عمر ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ، ثم العود إليها ، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم .


