ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة . 
 1230  - أخبرنا  محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : حدثنا  حرملة بن يحيى ،  قال : حدثنا  ابن وهب ،  قال : أخبرنا  يونس  ، عن  ابن شهاب ،  عن  سالم بن عبد الله  ، عن  أبيه  ، أن  عمر بن الخطاب  ، بينا هو يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه  عمر   : أي ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت اليوم ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء ، فلم أزد على أن توضأت ، قال  عمر   : والوضوء أيضا ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله  [ ص: 31 ] عليه وسلم ، كان يأمر بالغسل   . 
 [ ص: 32 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : في هذا الخبر دليل صحيح على نفي إيجاب الغسل للجمعة على من يشهدها ، لأن  عمر بن الخطاب  ، كان يخطب ، إذ دخل المسجد  عثمان بن عفان  ، فأخبره أنه ما زاد على أن توضأ ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره  عمر  ولا أحد من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ، ثم العود إليها ، ففي إجماعهم على ما وصفنا أبين البيان بأن الأمر كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للجمعة أمر ندب لا حتم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					