[ ص: 77 ]  12 - باب الماء المستعمل 
ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى 
 1266 أخبرنا  أبو خليفة ،  قال : حدثنا  أبو الوليد ،  قال : حدثنا  شعبة  ، عن  محمد بن المنكدر  ، عن  جابر بن عبد الله  ، يقول : جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب من وضوئه علي ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله لمن الميراث ؟ فإنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض   . 
 [ ص: 78 ]  [ ص: 79 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : في صب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءه على  جابر  بيان واضح بأن الماء المتوضأ به طاهر ليس له أن يتيمم ، لأنه واجد الماء الطاهر ، وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر ، وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر ! . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					