[ ص: 77 ] 12 - باب الماء المستعمل
ذكر الخبر الدال على أن الماء المستعمل المؤدى به الفرض مرة طاهر جائز أن يؤدى به الفرض أخرى
1266 أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، يقول : جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب من وضوئه علي ، فعقلت ، فقلت : يا رسول الله لمن الميراث ؟ فإنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الفرائض .
[ ص: 78 ] [ ص: 79 ] قال أبو حاتم رضي الله عنه : في صب المصطفى صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضأ به طاهر ليس له أن يتيمم ، لأنه واجد الماء الطاهر ، وإنما أباح الله عز وجل التيمم عند عدم الماء الطاهر ، وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر ! .


