[ ص: 97 ] ذكر إباحة الانتفاع بجلود الميتة بنفع مطلق . 
 1280  - أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ،  قال : حدثنا  قتيبة بن سعيد ،  قال : حدثنا  أبو الأحوص  ، عن  سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، قال  : ماتت شاة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته ، فقال : ألا انتفعتم بمسكها ؟ فقالت : يا رسول الله مسك ميتة ؟ قال : فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة  إلى آخر الآية ، إنكم لستم تأكلونه . 
قال  ابن عباس   : فبعثت إليها ، فسلخت ، فجعلت من مسكها قربة ، قال  ابن عباس   : فرأيتها بعد سنة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					