[ ص: 130 ] ذكر الخبر المدحض ، قول من زعم أن مسح الذراعين في التيمم واجب لا يجوز تركه . 
 1305  - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ،  قال : حدثنا بشر بن معاذ العقدي ،  قال : حدثنا  عبد الواحد بن زياد ،  قال : حدثنا  سليمان الأعمش  ، عن  شقيق بن سلمة  ، قال : قال  أبو موسى   لعبد الله بن مسعود   : لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا لم يصل ؟ قال عبد الله   : لا ، قال  أبو موسى   : أما تذكر حين قال  عمار بن ياسر   لعمر   : يا أمير المؤمنين ألا تتقي الله ، ألا تذكر حين بعثني وإياك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإبل ، فأصابتني جنابة ، فتمعكت في التراب ، فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما كان يكفيك أن تقول هكذا ، وضرب بيده إلى الأرض ، ومسح وجهه وكفيه . 
قال عبد الله   : لا جرم ما رأيت  عمر  قنع بذلك ، قال  أبو موسى   : فكيف بهذه الآية في سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  فقال عبد الله   : إنا لو رخصنا لهم في ذلك يوشك إذا برد على جلد أحدهم الماء أن يتيمم ، قال  الأعمش   : فقلت لشقيق   : أما كان لعبد الله  غير ذلك ؟ قال : لا   . 
 [ ص: 131 ] 
				
						
						
