ذكر البيان بأن المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفين على طهر 
 1324  - أخبرنا الخليل بن محمد ابن بنت تميم بن المنتصر  ،  [ ص: 154 ] بواسط ،  حدثنا  محمد بن المثنى  ، حدثنا  عبد الوهاب الثقفي  ، حدثنا المهاجر أبو مخلد  ، عن  عبد الرحمن بن أبي بكرة  ، عن  أبيه  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوما وليلة ، إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما   . 
				
						
						
