[ ص: 204 ] 19 - باب النجاسة وتطهيرها ..
ذكر الإخبار بأن المسلم إذا كان جنبا أو غير جنب لا يجوز أن يطلق عليه اسم النجاسة وإن وقع في الماء القليل لم ينجسه .
1369 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا مسعر ، حدثني واصل ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال : لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب ، فأهوى إلي ، فقلت : إني جنب ، فقال : إن المسلم لا ينجس .


