[ ص: 614 ] ذكر البيان بأن الأمر بالصلاة في ثوبين إنما أمر لمن وسع الله عليه ، وإن كانت الصلاة في ثوب واحد مجزئة
1714 - أخبرنا أبو يعلى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسماعيل بن علية ، حدثنا أيوب ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيصلي أحدنا في الثوب الواحد ؟ قال : إذا وسع [ ص: 615 ] الله عليكم ، فأوسعوا على أنفسكم ، جمع رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء ، في سراويل وقميص ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقباء ، في تبان وقميص ، في تبان وقباء ، قال : وأحسبه قال : في تبان ورداء .
[ ص: 616 ]


