[ ص: 5 ]  15 - باب الحدث في الصلاة 
ذكر الإباحة للإمام إذا أحدث أن يترك تولية الإمامة لغيره عند إرادته الطهارة لحدثه 
 2235  - أخبرنا  أبو خليفة  قال : حدثنا  أبو الوليد الطيالسي  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  عن زياد الأعلم  عن  الحسن  عن  أبي بكرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة الفجر يوما ، ثم أومأ إليهم ، ثم انطلق فاغتسل ، فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم   . 
 [ ص: 6 ] قال  أبو حاتم  رضي الله عنه : قول  أبي بكرة   : فصلى بهم ، أراد يبدأ بتكبير محدث ، لا أنه رجع فبنى على صلاته ، إذ محال أن يذهب صلى الله عليه وسلم ليغتسل ويبقى الناس كلهم قياما على حالتهم من غير إمام لهم إلى أن يرجع صلى الله عليه وسلم ، ومن احتج بهذا الخبر في إباحة البناء على الصلاة ، لزمه أن لا يفسد وقوف المأموم بلا إمام مقدار ما ذهب صلى الله عليه وسلم فاغتسل إلى أن رجع من غير قراءة تكون منهم ، ولما صح نفيهم جواز ما وصفنا صح أن البناء غير جائز في الصلاة ، ويلزمهم من جهة أخرى أن يوجبوا القراءة خلف الإمام ، لأنه لا بد من أحد الأمرين : إما أن يجيزوا وقوف المأمومين في صلاتهم بلا قراءة ولا إمام مدة ما وصفنا ، أو ليسوغوا للمأمومين الذين وصفنا نعتهم القراءة خلف الإمام ، وإن لم يكن قدامهم إمام قائم . 
				
						
						
