[ ص: 129 ] ذكر الأمر للمتصدق 
أن يؤثر بصدقته قرابته دون غيرهم 
 3340  - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  عن  مالك  عن  إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة  ، أنه سمع  أنس بن مالك  ، يقول : كان  أبو طلحة  أكثر أنصاري بالمدينة  مالا ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء  ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال  أنس   : فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  قام  أبو طلحة  إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " يا رسول الله إن الله يقول في كتابه : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون  وإن أحب أموالي إلي بيرحاء  ، فإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث شئت ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : بخ ذاك مال رابح ، بخ ذاك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت فيها ، وإني أرى  [ ص: 130 ] أن تجعلها في الأقربين ، فقال  أبو طلحة   : أفعل يا رسول الله ، فقسمها  أبو طلحة  في أقاربه وبني عمه   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					