ذكر البيان بأن خروج المرء مع امرأته
إذا خرجت مؤدية لفرضها في الحج
أفضل من خروجه في جهاد التطوع
3757 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، [ ص: 73 ] إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، فقال : انطلق فحج مع امرأتك .


