ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين 
عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين 
 3784  - أخبرنا  الحسين بن إدريس الأنصاري ،  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  ، عن  مالك  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد  [ ص: 95 ] النعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران   . 
 [ ص: 96 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					