[ ص: 100 ] ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة 
عند قدومه مكة  إلى وقت إنشائه الحج منها 
 3791  - أخبرنا  أحمد بن علي بن المثنى ،  حدثنا  أبو خيثمة  ، حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  ، عن  ابن جريج  ، أخبرني  عطاء  ، عن  جابر بن عبد الله  قال : أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 101 ] بالحج خالصا ليس معه شيء غيره ، فقدمنا مكة  صبح رابعة مضت من ذي الحجة ، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل ، قال : أحلوا واجعلوها عمرة ، فبلغه عنا أنا نقول : لما لم يكن بيننا وبين عرفة  إلا خمسا أمرنا أن نحل ، نروح إلى منى  ، ومذاكيرنا تقطر من المني ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : قد بلغني الذي قلتم ، وإني لأبركم وأتقاكم ، ولولا الهدي لحللت ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، قال : وقدم  علي  من اليمن  ، فقال بم أهللت ؟ قال : بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فاهد ، وامكث حراما كما أنت ، قال : وقال له سراقة   : يا رسول الله ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ قال : فقال : بل للأبد   . 
				
						
						
