ذكر البيان بأن الجمع بين الصلاتين للحاج 
إذا كانوا غير أهل الحرم 
يجب أن يصلوا صلاة المسافر لا صلاة المقيم 
 3859  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : حدثنا  محمد بن أبي بكر  [ ص: 172 ] المقدمي  قال : حدثنا  يحيى القطان ،  عن  شعبة  ، عن  سلمة بن كهيل  ، عن  سعيد بن جبير  ، قال : صلى بنا  ابن عمر  بجمع  المغرب ثلاثا ، فلما سلم قام ، فصلى العشاء ركعتين ، وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في ذلك المكان مثل ذلك   . 
				
						
						
