[ ص: 189 ] ذكر الأمر بالذبح والرمي لمن قدم الحلق والنحر عليهما 
مع إسقاط الحرج عن فاعل ذلك 
 3877  - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي ،  أخبرنا  أحمد بن أبي بكر  ، عن  مالك  ، عن  ابن شهاب ،  عن  عيسى بن طلحة بن عبيد الله  ، عن  عبد الله بن عمرو  قال : وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى  للناس يسألونه ، فجاءه رجل ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذبح ولا حرج ، فجاءه رجل آخر ، فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي ، فقال : ارم ولا حرج ، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج   . 
				
						
						
