[ ص: 381 ] ذكر الإباحة للإمام
أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره
من رضيت من الرجال ، وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
4072 - أخبرنا أبو عروبة بحران قال : حدثنا هاشم بن القاسم الحراني قال : حدثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير النكاح أيسره ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة ؟ قال : نعم ، قال لها : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يفرض صداقا ، فدخل بها ، فلم يعطها شيئا ، فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ، ولم أعطها شيئا ، وقد أعطيتها سهمي من خيبر ، فكان له سهم بخيبر ، فأخذته فباعته ، فبلغ مائة ألف .


