ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
4084 - أخبرنا حدثنا أبو خليفة ، ، عن القعنبي ، عن مالك عبد الله بن الفضل ، عن ، عن نافع بن جبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس الأيم أحق [ ص: 396 ] بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها .