[ ص: 407 ] ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم
4097 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال : حدثنا يحيى بن معين قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا داود بن قيس الفراء ، عن موسى بن يسار ، عن أبي هريرة قال : كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر أواق .


