[ ص: 347 ] ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه 
قبل أن يخطبها إلى وليها 
 4039  - أخبرنا  محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : حدثنا  ابن أبي السري  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  الزهري ،  عن  سالم  ، عن  أبيه  ، قال : قال  عمر بن الخطاب   : تأيمت حفصة بنت عمر  من خنيس بن حذافة السهمي  رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا ، وتوفي بالمدينة  ، قال  عمر   : فلقيت  عثمان بن عفان  ، فعرضت عليه حفصة  ، فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر  ، فقال : سأنظر في ذلك ، قال : فلبثت ليالي ، فلقيني ، فقال : ما أريد النكاح يومي هذا ، قال  عمر   : فلقيت  أبا بكر  ، فقلت : إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر  ، قال : فلم يرجع إلي شيئا ، فكنت أوجد عليه مني على  عثمان  ، فلبثت ليالي ، فخطبها إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكحتها إياه ، فلقيني  أبو بكر  ، فقال : لعلك وجدت في نفسك حين عرضت علي حفصة  ، فلم أرجع إليك شيئا ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئا لما عرضت علي ، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ، ولم أكن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها لنكحتها   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					