[ ص: 377 ] ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها
أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها
4069 - أخبرنا الحسين بن إدريس قال : أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتستفرغ ما في صحفتها ، ولتنكح ؛ فإن لها ما قدر لها .


