[ ص: 476 ] ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها
إلا بإذن زوجها
4168 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال : حدثنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه .


