ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها 
 4084  - أخبرنا  أبو خليفة ،  حدثنا  القعنبي  ، عن  مالك  ، عن عبد الله بن الفضل  ، عن  نافع بن جبير  ، عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق  [ ص: 396 ] بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها   . 
				
						
						
