[ ص: 399 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم 
أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل  
عن  نافع بن جبير بن مطعم  
 4089  - أخبرنا  الحسن بن سفيان ،  حدثنا حبان ،  أخبرنا  عبد الله  ، عن  معمر  ، حدثني  صالح بن كيسان  ، عن  نافع بن جبير  ، عن  ابن عباس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ليس لولي مع الثيب أمر ، واليتيمة تستأمر ، وصمتها إقرارها   . 
قال  أبو حاتم   : قوله صلى الله عليه وسلم : ليس للولي مع الثيب أمر ، يبين لك صحة ما ذهبنا إليه أن الرضا والاختيار إلى النساء ، والعقد إلى الأولياء ؛ لنفيه صلى الله عليه وسلم عن الولي انفراد الأمر دونها إذا كانت ثيبا ؛ لأن لها الخيار في بضعها ، والرضا بما يعقد عليها . 
وقوله صلى الله عليه وسلم : اليتيمة تستأمر ، أراد به تسترضى فيمن عزم له على العقد عليها ، فإن صمتت فهو إقرارها ، ثم يتربص  [ ص: 400 ] بالعقد إلى البلوغ ؛ لأنها وإن صمتت وأذنت ، ليس لها أمر ولا إذن ؛ إذ الأمر والإذن لا يكون إلا للبالغة . 
				
						
						
