[ ص: 461 ] ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم 
على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما 
إلا بضع كل واحد منهما 
 4154  - أخبرنا  محمد بن إسحاق بن خزيمة ،  حدثنا  محمد بن يحيى  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  ثابت  ، عن  أنس ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا شغار في الإسلام   . 
 [ ص: 462 ]  7 - 
				
						
						
