[ ص: 474 ] ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله
على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث
4166 - أخبرنا أحمد بن زهير بتستر قال : حدثنا زيد بن أخزم قال : حدثنا وهب بن جرير قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ، عن ابن المنكدر ، عن جابر قال : قالت اليهود : إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مجبية ، جاء ولده أحول ، فنزلت : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم . إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، إذا كان في صمام واحد .


