[ ص: 476 ] ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها 
إلا بإذن زوجها 
 4168  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : أخبرنا  معمر  ، عن  همام بن منبه  ، عن  أبي هريرة  قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه   . 
				
						
						
