[ ص: 8 ] ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته بكرا أن يقسم لها سبعا ، أو ثلاثا إذا كانت ثيبا ، ثم الاعتدال بينهما في القسمة .
4208 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة من أصل كتابه قال : حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : سبع للبكر ، وثلاث للثيب .


