ذكر الإخبار عما يجب على والي اليتيم التسوية بين من في حجره من الأيتام ، وبين ولده في النفقة عليهم . 
 4244  - أخبرنا إبراهيم بن علي بن عمر بن عبد العزيز العمري  ،  [ ص: 55 ] بالموصل  ،  والحسن بن سفيان  ، قالا : حدثنا معلى بن مهدي  قال : حدثنا  جعفر بن سليمان  عن أبي عامر الخزاز  عن  عمرو بن دينار  عن  جابر  ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، مما أضرب منه يتيمي ؟ قال : مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ، ولا متأثل من ماله مالا   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					