[ ص: 62 ]  [ ص: 63 ] ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها . 
 4250  - أخبرنا  أبو خليفة  قال : حدثنا  محمد بن كثير العبدي  قال : أخبرنا  سفيان الثوري  عن  سلمة بن كهيل  عن  الشعبي  عن فاطمة بنت قيس  ، أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى ، قال : فذكرت ذلك  لإبراهيم النخعي  ، فقال : قال  عمر بن الخطاب   : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة ، لها النفقة والسكنى   . 
				
						
						
