ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك .
4258 - أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر قال : حدثنا محمد بن وهب بن أبي كريمة قال : حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن هشام بن عروة عن أبيه ، [ ص: 72 ] عن عائشة قالت : جاءت هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن أصيب من ماله فأنفق علي وعلى ولدي ؟ فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تأخذي من مال أبي سفيان فتنفقيه عليك وعلى ولدك بالمعروف .


