[ ص: 169 ] ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه ، إذا لم يفسد 
ذلك عليه دينه ، ولا كان فيه قطيعة رحم 
 426  - أخبرنا  الحسن بن سفيان  قال : حدثنا  المقدمي  قال : حدثنا  يحيى القطان  ،  وعمر بن علي  عن  ابن أبي ذئب  عن خاله الحارث بن عبد الرحمن  عن حمزة بن عبد الله بن عمر  ، قال تزوج أبي امرأة وكرهها  عمر  ، فأمره بطلاقها ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أطع أباك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					