[ ص: 169 ] ذكر استحباب طلاق المرء امرأته بأمر أبيه ، إذا لم يفسد
ذلك عليه دينه ، ولا كان فيه قطيعة رحم
426 - أخبرنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا المقدمي قال : حدثنا يحيى القطان ، وعمر بن علي عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن حمزة بن عبد الله بن عمر ، قال تزوج أبي امرأة وكرهها عمر ، فأمره بطلاقها ، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : أطع أباك .


