ذكر البيان بأن العبد إنما يستسعى في نصيبه المعتق بعد أن يقوم ثمنه قيمة عدل لا وكس فيه ، ولا شطط .
4319 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي حدثنا إسحاق بن [ ص: 158 ] إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : من أعتق شقصا في مملوك فعليه خلاصه في ماله ، إن كان له ، فإن لم يكن له مال قوم العبد قيمة عدل ، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه .


