ذكر البيان بأن المرأة الحامل إذا أقرت على نفسها بالزنى يجب أن يتربص برجمها إلى أن تضع حملها 
 4441  - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم  قال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم  قال : حدثنا  الوليد بن مسلم  ، وعمر بن عبد الواحد  ، قالا : حدثنا  الأوزاعي  قال : حدثني  يحيى  عن  أبي قلابة  عن عمه  عن  عمران بن حصين  ، قال : أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من جهينة فقالت : يا رسول الله ، إني أصبت حدا فأقمه علي ، قال : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليها ، فقال : أحسن إليها حتى تضع ما في بطنها ، فإذا وضعت فأتني بها ، فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها ، فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال  عمر   : يا رسول الله ، أتصلي عليها وقد زنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من  [ ص: 290 ] أهل المدينة  لوسعتهم ، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله . ؟  
				
						
						
