[ ص: 308 ]  5 - باب حد السرقة . 
ذكر نفي اسم الإيمان عن السارق وشارب الخمر في وقت ارتكابهما الفعلين المنهي عنهما . 
 4454  - أخبرنا  الحسين بن عبد الله القطان  حدثنا حكيم بن سيف  حدثنا  عبيد الله بن عمرو  عن  سليمان الأعمش  عن  أبي صالح  عن  أبي هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، ولكن أبواب التوبة معروضة  . 
				
						
						
