ذكر نفي القطع عن المنتهب ، وإن كان ذلك الشيء ربع دينار فصاعدا . 
 4456  - أخبرنا  عبد الله بن أحمد بن موسى  قال : حدثنا مؤمل بن إهاب  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : حدثنا  ابن جريج  عن  أبي الزبير  ،  وعمرو بن دينار  ،  [ ص: 310 ] عن  جابر بن عبد الله  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على منتهب قطع ، ومن انتهب نهبة فليس منا   . 
 أبو الزبير اسمه : محمد بن تدرس المكي   . 
				
						
						
