[ ص: 150 ] ذكر ما يعدل البعير في قسم الغنائم من الشاء
4821 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل ، ببست قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الكردي - بصري - قال : حدثنا غندر قال : حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير .
قال شعبة : وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق ، وقال غندر : وقد سمعته من سفيان .
[ ص: 151 ] قال أبو حاتم : في هذا الخبر دليل على أن البدنة تقوم عن عشرة إذا نحرت .


