[ ص: 216 ] ذكر البيان بأن العقد إذا وقع بين المسلمين وأهل الحرب لا يحل نقضه إلا عند الإعلام أو انقضاء المدة
4871 - أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب حدثنا سريج بن يونس حدثنا محمد بن يزيد حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر ، قال : كان بين معاوية ، وبين الروم عقد ، وكان يسير نحو بلادهم وهو يريد إذا انقضى العقد أن يغير عليهم ، فإذا شيخ يقول : الله أكبر الله أكبر ، لا غدر ، فإذا هو عمرو بن عبسة ، فسألته ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : إذا كان بين قوم عقد فلا يحل عقدة حتى يمضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء .


