[ ص: 288 ] ذكر البيان بأن مشتري النخلة بعدما أبرت لا يكون له من ثمرها شيء إذا لم يتقدمه الشرط 
 4921  - أخبرنا  أبو يعلى  حدثنا  علي بن الجعد  حدثنا  ابن أبي ذئب  عن  ابن شهاب  عن  سالم بن عبد الله  عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اشترى نخلا  [ ص: 289 ] بعدما أبرت ولم يشترط ثمرها فلا شيء له ، ومن اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					