[ ص: 431 ] ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته 
 5050  - أخبرنا  أبو يعلى  قال : حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي  قال : حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  قال : حدثنا  سعيد  عن  قتادة  عن  أنس بن مالك  ، أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في عقدته ضعف ، فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله احجر على فلان ؛ فإنه يبتاع وفي  [ ص: 432 ] عقدته ضعف ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن البيع ، فقال : يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن كنت غير تارك البيع ، فقل : هاء وهاء ، ولا خلابة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					