[ ص: 567 ] ذكر الخبر الدال على أن هذه العقوبة تجب على الغاصب الشبر من الأرض فما فوقه وإن لم يكن أخذه إياها باليمين الفاجرة 
 5163  - أخبرنا  محمد بن الحسن بن قتيبة  قال : أخبرنا  ابن أبي السري  قال : حدثنا  عبد الرزاق  قال : حدثنا  معمر  عن  الزهري  عن  طلحة بن عبد الله بن عوف  عن عبد الرحمن بن سهل المدني  عن  سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أرضين يوم القيامة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					